جدول المحتويات
- السند القانوني لتملك فروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية
- الشروط الواجب توافرها في الفرع ومكتب التمثيل التجاري
- شروط العقار والغرض المخصص له والمساحات المسموحة
- إجراءات الترخيص الحكومي والتسجيل في السجل العقاري
- صلاحيات المدير المفوض والوكالات التجارية المعتمدة
- التزامات الفرع عند إغلاق النشاط أو التصفية في سوريا
- الآثار الضريبية والرسوم المترتبة على تملك المقار المؤسسية
- خدمات مكتب غرس القانوني للشركات الأجنبية والفروع
السند القانوني لتملك فروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية
يستند تملك الفروع إلى المادة (3) من القانون رقم 11 لعام 2011 الصادر عن مجلس الشعب السوري، والتي أجازت بقرار من مجلس الوزراء منح تراخيص تملك المقرات اللازمة لخدمة الأهداف التجارية والإدارية للشركات المؤسسة خارج القطر، بما يوازن بين الانفتاح الاستثماري والسيادة الوطنية.
الشروط الواجب توافرها في الفرع ومكتب التمثيل التجاري
يشترط لاكتساب الأهلية العقارية:
- تسجيل فرع الشركة الأجنبية أصولاً في السجل التجاري السوري لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
- أن تكون الشركة الأم قائمة ومرخصة قانونياً في موطنها الأصلي ومعترفاً بكيانها الاعتباري رسمياً.
- تعيين مدير مسؤول ومقيم في سوريا مفوض بالصلاحيات الإدارية والعقارية بموجب وكالة تجارية مصدقة من الخارجية السورية.
شروط العقار والغرض المخصص له والمساحات المسموحة
يجب أن يكون العقار مخصصاً ومناسباً لطبيعة النشاط الإداري، وألا يتجاوز المساحة التقديرية الفعلية التي تلبي حاجة الفرع، ويمنع منعاً باتاً تأجير العقار للغير أو استخدامه في غير الغايات المرخصة في السجل التجاري.
إجراءات الترخيص الحكومي والتسجيل في السجل العقاري
يتقدم المدير المفوض بطلب التملك إلى الوزارة المعنية (كوزارة الاقتصاد أو النفط أو السياحة حسب نشاط الشركة)، ليصار إلى عرضه على مجلس الوزراء لاستصدار قرار الموافقة، ثم توثيقه في السجل العقاري ونقل الملكية باسم فرع الشركة.
صلاحيات المدير المفوض والوكالات التجارية المعتمدة
يشترط أن تتضمن الوكالة التجارية الممنوحة للمدير نصاً صريحاً يخولّه شراء وتملك العقارات وتوقيع العقود أمام أمانات السجل العقاري والجهات الإدارية المعنية لحماية الشركة من عيوب الأهلية.
التزامات الفرع عند إغلاق النشاط أو التصفية في سوريا
في حال تصفية الفرع أو إنهاء أعماله أو إلغاء قيده التجاري، يوجب القانون عليه بيع المقار العقارية المملوكة له لمواطن سوري أو جهة مرخصة خلال مهلة سنتين من تاريخ إلغاء القيد.
الآثار الضريبية والرسوم المترتبة على تملك المقار المؤسسية
تخضع المقرات العقارية لرسوم التسجيل العقاري وضريبة البيوع العقارية مع إمكانية الاستفادة من الإعفاءات المقررة في حال كان الفرع مرتبطاً بمشروع استثماري معتمد.
خدمات مكتب غرس القانوني للشركات الأجنبية والفروع
يقدم مكتب غرس القانوني الاستشارات المتخصصة لصياغة الوكالات التجارية وتسجيل الفروع واستصدار التراخيص الحكومية للتملك العقاري وتوثيقها وفق القوانين السورية النافذة.