أحكام إشارة إشهار الإفلاس وحظر تصرفات التاجر في القانون السوري
يعد التوقف عن دفع الديون التجارية وتراكم التزامات التاجر النقطة المفصلية التي تدفع المحكمة التجارية لإشهار إفلاسه، حيث يترتب على القرار إرسال كتاب رسمي لأمانة السجل العقاري والسجل التجاري لقيد إشارة إشهار الإفلاس على كافة عقارات وأملاك التاجر لمنع تهريب الأصول وحفظ حقوق جماعة الدائنين. وتحدد مواد قانون التجارة الصارمة ذلك. يقدم هذا الدليل المباشر التحليل القانوني لـ إشارة إشهار الإفلاس في القانون السوري والآثار أصولاً.
1. الشروط التشريعية والتوقف عن الدفع لإشهار الإفلاس
أكدت أحكام قانون التجارة الصادر عن مجلس الشعب السوري بالقانون 33 لعام 2007 أن الإفلاس ينشأ عن توقف التاجر عن تسديد ديونه التجارية.
2. إجراءات قيد إشارة الإفلاس في أمانة السجل العقاري
توجه المحكمة التجارية كتاباً فورياً لدائرة المصالح العقارية لقيد إشارة التفليسة على الصحيفة العقارية لجميع عقارات التاجر أصولاً.
3. أحكام غل يد التاجر عن إدارة وتصرف أمواله وعقاراته
يترتب على قيد الإشارة تجريد التاجر من صلاحية بيع أو رهن أو إيجار عقاراته، وتعتبر أي تصرفات يجريها بعد الإشارة باطلة بطلاناً مطلقاً.
4. صلاحيات وكيل التفليسة (السنديك) في إدارة وإسقاط العقارات
يتولى وكيل التفليسة المعين قضائياً إدارة عقارات التاجر، استيفاء الأجور، وبيع العقارات بالمزاد العلني لتوزيع الثمن على الدائنين.
5. بطلان التصرفات والبيوع المجراة خلال فترة الريبة والتوقف
يبطل القانون جميع التبرعات والبيوع الصورية التي أجراها التاجر خلال فترة الريبة (الفترة الفاصلة بين التوقف عن الدفع وإشهار الإفلاس).
6. الشروط التشريعية لترقين إشارة الإفلاس وإعادة الاعتبار
يتم ترقين إشارة الإفلاس بموجب قرار قضائي قطعي بإعادة الاعتبار للتاجر بعد تسديد كامل ديون التفليسة أو إتمام الصلح الواقي أصولاً.
خدمات قضايا الإفلاس والنزاعات التجارية لدى مكتب غرس
يوفر قسم القضايا التجارية والتفليس بمكتب غرس مرافقة تشريعية متخصصة لإدارة إجراءات التفليسة وحماية حقوق التجار والدائنين أصولاً.