أحكام الدعوى البوليصية وحماية الدائن من صورية وتهريب أموال المدين
يواجه الدائنون حيل بعض المدينين المعسرين الذين يسعون لإفراغ ذمتهم المالية وتهريب أموالهم عبر نقل ملكية العقارات للغير أو تسجيل عقود البيع والهبة الصورية لإلحاق الضرر بالدائنين وتفادي الحجز التنفيذي، مما يدفع القانون المدني السوري لإقرار الدعوى البوليصية (دعوى عدم نفاذ التصرف) لإبطال هذه البيوع وإرجاع العقارات للضمان العام للدائنين. وتحدد المواد الأحكام. يقدم هذا الدليل المباشر التحليل التشريعي لـ الدعوى البوليصية في القانون السوري والخطوات أصولاً.
1. المفهوم التشريعي للدعوى البوليصية بموجب المادة 238 مدني
أكدت أحكام القانون المدني الصادر عن مجلس الشعب السوري بالمرسوم 84 لعام 1949 حماية الضمان العام لجميع الدائنين.
2. الشروط الإلزامية الخاصة بحق الدائن (حق مستحق وسابق)
يلزم أن يكون دين الدائن نشأ قبل تصرف المدين بالمال أو العقار، وأن يكون الدين مستحق الأدية وخالياً من النزاع أصولاً.
3. إثبات واقعة إعسار المدين وسوء النية في تصرفات المعاوضة
يقع على الدائن إثبات أن تصرف المدين تسبب بإعساره المالي، واشتراط التواطؤ وسوء النية بين المدين والشتري بعقود البيع أصولاً.
4. أحكام الهبات والعقود الصورية بدون مقابل وعدم النفاذ
إذا كان تصرف المدين تبرعاً أو عقد هبة مجاني، يسر عدم النفاذ بحق الدائن دون الحاجة لإثبات سوء نية الموهوب له أصولاً.
5. الآثار القضائية المترتبة على الحكم بعدم نفاذ تصرف المدين
يعاد العقار أو المال المنقول للضمان العام، ويحق للدائن إشهار الحجز والتنفيذ عليه لاستيفاء الدين دون اعتراف بالبيع الصوري أصولاً.
6. مهل التقادم الإلزامي لإقامة الدعوى البوليصية (3 سنوات و15 سنة)
تسقط الدعوى البوليصية بمضي 3 سنوات من تاريخ علم الدائن بتهريب المال، أو بمضي 15 سنة من تاريخ صدور التصرف الضار أصولاً.
خدمات قضايا إبطال تصرفات المدين والدعوى البوليصية لدى مكتب غرس
يوفر قسم قضايا إبطال التصرفات والدعوى البوليصية بمكتب غرس مرافقة تشريعية حثيثة لحماية ديونك وإبطال عقود التهريب الصورية.