شروط انتقال العقارات لغير السوريين بالإرث والوصية في القانون السوري
يتساءل الكثير من الورثة والمستفيدين الأجانب وغير السوريين الذين تؤول إليهم عقارات أو حصص سهمية في تركات عائلية بسوريا عن مدى حقهم في تسجيل السندات باسمهم وقيدها في الطابو وحرية التصرف فيها بالبيع. وتضع القوانين العقارية إطاراً يوازن بين الحفاظ على حقوق الورثة الشرعية والسيادة الوطنية. يقدم هذا الدليل المباشر التحليل التشريعي لـ انتقال العقارات لغير السوريين بالإرث في سوريا أصولاً.
1. الإطار التنظيمي للقانون 11 لعام 2011 وتملك الورثة الأجانب
أكدت أحكام القوانين الصادرة عن مجلس الشعب السوري بالقانون 11 لعام 2011 أن انتقال الحقوق العقارية إرثاً يقع بحكم القانون مع مراعاة القيود التنظيمية.
2. شرط المعاملة بالمثل وتأثيره على نفاذ السند الإرثي
تشترط التشريعات السورية توفر المعاملة بالمثل بين الدولة التي ينتمي إليها الوارث الأجنبي وسوريا لإصدار سند الملكية باسمه دون قيود.
3. المهل القانونية والتزام الوارث الأجنبي بتصفيّة العقار
يلزم القانون الوارث غير السوري المقيم خارج سوريا أو ينتمي لدولة تفرض قيوداً ببيع العقار الموروث لسوري خلال مهلة محددة وتحويل ثمنه.
4. ضوابط وموافقات تملك العقارات بالوصية للأجانب
لا تنفذ الوصية العقارية الصادرة لصالح شخص أجنبي إلا بعد استصدار موافقة وزارة الداخلية والتأكد من عدم تجاوز حدود الثلث الشرعي للتركة.
5. وثائق حصر الإرث المطلوبة أمام مديرية المصالح العقارية
تشمل المستندات الإلزامية وثيقة حصر الإرث الشرعي المصدقة، جوازات السفر، براءة الذمة المالية، وموافقة أمانة السجل العقاري المختصة.
6. استثناء العقارات الواقعة في المناطق الحدودية والزراعية
تحظر القوانين العقارية تثبيت ملكية الأجانب للـعقارات الواقعة في المناطق الحدودية أو الأراضي الزراعية، وتفرض بيعها تصفيةً لحساب التركة.
خدمات التوثيق وحصر التركات للأجانب لدى مكتب غرس
يوفر قسم التوثيق العقاري وحصر التركات للشركات والأجانب بمكتب غرس مرافقة تشريعية كاملة لإنجاز معاملة انتقال التركة واستصدار موافقات الطابو أصولاً.