دليل تملك المواطن الفلسطيني للعقارات في سوريا: الشروط والمحاذير
منح التشريع السوري المواطنين الفلسطينيين المقيمين في أراضي الجمهورية العربية السورية حقوقاً مدنية واجتماعية واسعة، تشمل حق العمل والتملك والتنقل. ومع ذلك، وضع القانون ضوابط محددة لتنظيم تملك الشقق السكنية للأسر الفلسطينية بهدف تأمين الاستقرار العائلي ومنع المضاربات العقارية أو تراكم الملكيات. ويحق للمواطن الفلسطيني المتأهل والمسجل أصولاً في سجلات مؤسسة اللاجئين تملك منزل سكني واحد لأسرته. فما هي الشروط والأوراق القانونية المعتمدة لتسجيل العقار باسم المواطن الفلسطيني في السجل العقاري السوري؟ وما هي المحاذير التشريعية التي يجب الحذر منها عند إبرام البيوع؟
جدول المحتويات
- المركز القانوني لتملك المواطنين الفلسطينيين في سوريا
- الشروط الجوهرية وحظر تملك العازبين والأراضي الزراعية
- قائمة الأوراق والوثائق المطلوبة من مؤسسة اللاجئين والسجل العقاري
- شروط بيانات “نفي الملكية العقارية” الصادرة عن الجهات الثلاث
- سند التعهد الرسمي والرسوم المالية المترتبة على المعاملة
- انفوجرافيك محاذير وشروط تملك الأشقاء الفلسطينيين في سوريا
المركز القانوني لتملك المواطنين الفلسطينيين في سوريا
ينص التشريع السوري الصادر بموجب القانون رقم 266 لعام 1956 على معاملة الفلسطيني المسجل في سجلات المؤسسة العامة للاجئين الفلسطينيين كالمواطن السوري في مجالات التوظيف والتجارة والتملك السكني مع مراعاة حظر التملك الفردي المتعدد. وتخضع هذه القواعد للرقابة الصادرة عن مجلس الشعب السوري ووزارة الشؤون الاجتماعية.
الشروط الجوهرية وحظر تملك العازبين والأراضي الزراعية
يشترط القانون لقبول طلب تملك المواطن الفلسطيني توافر الشروط الصارمة التالية:
- الأهلية الأسرية: يُحظر على المواطن الفلسطيني الأعزب التملك العقاري الفردي؛ حيث ينحصر الحق بالأسرة الكاملة ويُسجل العقار باسم الأب أو الأم حصراً.
- حظر الأراضي والعرصات: يُمنع تملك الأراضي الزراعية أو المقاسم السكنية غير المبنية (العرصات)، ويقتصر التملك على الشقق السكنية المبنية النظامية.
- وحدة المساكن: حظر تملك أكثر من شقة سكنية واحدة للأسرة الواحدة في كامل الأراضي السورية.
وتتم متابعة استخراج واستكمال المعاملة عبر مكتبنا المتخصص بـ دعاوى وتراخيص تملك غير السوريين في سوريا.
قائمة الأوراق والوثائق المطلوبة من مؤسسة اللاجئين والسجل العقاري
يتطلب تحريك المعاملة تقديم طلب خطي موجه لإدارة الشؤون المدنية ومؤسسة اللاجئين مرفقاً بالمستندات التالية:
- بيان قيد مدني عائلي خاص باللاجئين الفلسطينيين.
- سند إقامة حديث ملصق عليه صورة شخصية ومصدق أصولاً من مختار المحلة والمحافظة (أو كتاب من جهة العمل العامة).
- وثيقة رسمية من المؤسسة العامة للاجئين الفلسطينيين تثبت القيد وعدم الملكية السابقة.
- بيان من الجمعية السكنية أو بيان قيد عقاري حديث يفصل أوصاف الشقة السكنية.
شروط بيانات “نفي الملكية العقارية” الصادرة عن الجهات الثلاث
يلتزم المشتري الفلسطيني بإرفاق **ثلاثة بيانات نفي ملكية عقارية** صريحة لإثبات عدم تملكه لغرض آخر:
- بيان نفي ملكية صادر عن مديرية المصالح العقارية ومصدق من مؤسسة اللاجئين.
- بيان نفي ملكية صادر عن أمانة السجل المؤقت.
- بيان خلو ملكية صادر عن المؤسسة العامة للإسكان.
سند التعهد الرسمي والرسوم المالية المترتبة على المعاملة
يوقع المشتري الفلسطيني أو وكيله القانوني بحضور الموظف المختص على **سند تعهد رسمي** ملصق عليه طابع مالي (بقيمة 42 ل.س)، يتعهد فيه بصحة البيانات وعدم ملكية أسرته لأي عقار آخر، تحت طائلة المسؤولية الجزائية وإلغاء التملك.
انفوجرافيك محاذير وشروط تملك الأشقاء الفلسطينيين في سوريا
🇵🇸 ضوابط تملك المواطن الفلسطيني للعقار في سوريا:
- 1. الأسرة حصراً: التملك مسموح فقط للمتأهلين والمسجلين في مؤسسة اللاجئين (يمنع الأعزب).
- 2. مسكن واحد: حظر تملك أكثر من شقة سكنية واحدة للأسرة وتسجيلها باسم الأب أو الأم.
- 3. منع الأراضي: حظر تملك الأراضي الزراعية أو المقاسم والعرصات غير المبنية.
- 4. نفي الملكية: تقديم 3 بيانات نفي ملكية من السجل العقاري والسجل المؤقت ومؤسسة الإسكان.